المحقق الأردبيلي
48
مجمع الفائدة
وأن يعنت الشهود العارفين الصلحاء ، ولو ارتاب فرق بينهم . ويحرم عليه الرشوة ، ويأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل . وعلى المرتشي إعادتها ، فإن تلفت ضمن .
--> ( 1 ) الوسائل باب 19 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 وفيه ( فقال علي عليه السلام الله أكبر ، أنا أول من فرق بين الشاهدين ( الشهود - خ ) إلا دانيال النبي عليه السلام ) .